الشيخ الجواهري

250

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

التحريم ( أولى ) [ عند المصنّف ] [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّ ( في كلّ ) من ( هذه الصور ) الثلاثة التي ذكرها المصنّف ( ينفسخ النكاح « 1 » لتحقق الجمع المحرم ) إلّاصورة من المسألة الثانية التي قدّمناها . ( وأمّا التحريم ) أبداً وعدمه ( فعلى ما صوّرناه ) وبيّناه . بل ( و ) منه يظهر لك الحال فيما ذكره المصنّف من أنّه ( لو طلق زوجته ) بعد الدخول بها ( فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) في الشرائع : « نكاح الجميع » بدل : « النكاح » . الرياض 10 : 164 . ( 2 ) ( 2 ) ( 4 ) المسالك 7 : 269 ، 270 . ( 3 ) ( 4 )